الصفحة 62 من 96

وَقَصْرُ السَّلامِ عَلَى جَانِبٍ واحد (1) .

وَالقُنُوتُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ (2) .

وَالزِّيَادَةُ فِي التَّكْبِيرِ، أَوالثَّنَاءِ، أَو التَّسْبِيحَاتِ (3) ، أَو التَّشَهُّدِ (4) عَلَى السُّنّةِ.

(1) لأن السلامين واجبان فترك أحدهما مكروه تحريمًا، وقيل الثاني سنة، فتركه مكروه تنزيهًا. ينظر: الجوهر الكلي ق21/ب، وغيره.

(2) كالقنوت في الفجر والمراد في غير النازلة، وإلا فالقنوت في النازلة مشروع عندنا في جميع الصلوات كما صرح به في الأشباه والنظائر، فلو اقتدى حنفي بقانت الفجريبقى ساكتًا على الأظهر. ينظر: الجوهر ق21/ب، وغيره.

(3) والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية؛ لأن ترك السنة مكروه تنزيهًا لا تحريمًا. ينظر: الجوهر ق21/ب، وغيره.

(4) أي الزيادة في صفة التشهد الوارد عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، فلو قرأ مكانه تشهد ابن عباس - رضي الله عنه - أو تشهد ابن عمر - رضي الله عنه - أو غير ذلك كره تحريمًا؛ لترك الواجب، ويدخل في الزيادة في التشهد لو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعود الأول فإنه يكره تحريمًا أيضًا. ينظر: الجوهر ق22/أ، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت