الصفحة 60 من 96

وَالاِتْكِاءُ عَلَى اِسْطِوَانَةٍ أَوْ اليَدِ وَنَحْوِهِمَا بِلا عُذْرٍ (1) .

وَرَفْعُ اليَدَيْنِ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ (2) .

وَرَفْعُ الأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عن الأَرْضِ (3) .

والجُلُوسُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِلتَّشَهُّدِ (4) .

(1) لا يكره الاتكاء في التطوع مطلقًا سواء كان على الاسطوانة: أي العمود أو اليد ونحوه والوسادة والحائط بلا عذر فلو كان بعذر لا يكره. ينظر: الجوهر الكلي ق21/أ، وغيره.

(2) كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه؛ لأنه فعل زائد، ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح؛ لأنه من جنسها خلافًا لما روى مكحول عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: الجوهر الكلي ق21/أ.

(3) أما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود، فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا يجوز , كذا ذكره الكرخي والجصاص, ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضي خان: ويكره. وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية , وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وهو الحق. كما في العناية 1: 303، ودرر الحكام 1: 75، والجوهر الكلي ق21/أ، وأطال بحث المسألة ابن عابدين في رد المحتار 1: 498 ومال للوجوب.

(4) والعقب مؤخر القدم إلى الكعب، وهو خلاف الهيئة المسنونة في القعود كما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت