رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي التَّحْرِيمَةِ (1) .
وَفِي القُنُوتِ (2) .
وَفِي تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ (3) .
وَنَشْرُ الأَصَابِعِ (4) ثََمََّ (5) .
(1) بأن يكون ماسًا بإبهاميه شحمتي أذنيه، والمرأة ترفع حذاء منكبيها؛ لأن ذراعيها عورة، ومبناه على الستر، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى) في المستدرك 1: 349 وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها، فيرفع اليدين أولًا ثم يكبر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعليه عامة المشايخ، وهو اختيار صاحب الوقاية ص147، وصححه في الهداية1: 46، والغرر1: 65، واختاره اللكنوي في العمدة1: 14.
والثاني: أنه يقارن بين يديه وبين التكبيرة والرفع، وهو المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو ظاهر عبارة مختصر القدوري ص9، واختاره قاضي خان في فتاواه 1: 85، وصاحب المنية ص86، والغزنوي في مقدمته ق45/ب.
(2) أي ورفع اليدين أيضًا كذلك في تكبيرة القنوت التي في صلاة الوتر، ولكن يكون رفعها حذو منكبيه. ينظر: درر الحكام 1: 66، والتبيين 1: 109، وغيرها.
(3) أي ورفع اليدين أيضًا كذلك في تكبيرات صلاة العيدين الثلاثة الزوائد في كل ركعة حذو منكبيه. ينظر: التبيين 1: 109، ودرر الحكام 1: 66، وغيرها.
(4) وذلك بأن لا يضم كل الضمّ ولا يفرج كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة. ينظر: الوقاية ص147، والتبيين 1: 107، والمراقي ص257، وغيرها.
(5) أي هناك يعني في حالة رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة، والسنة أن يجعل باطن كفيه إلى جهة القبلة، أو باطن كل كفّ إلى باطن الكف الآخر. ينظر: الجوهر الكلي ق12/ب.