فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 326

السؤال(76): فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟

الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف، والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق، والسليم، والخفيف، والثقيل.

هل موجبات الغسل من نواقض الوضوء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت