فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 326

السؤال(270): فضيلة الشيخ، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟

الجواب: الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج، إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ) [1] .

حكم غسل حصى الجمار

(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (1650) ، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (1211)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت