فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 326

السؤال(125): فضيلة الشيخ، هل يجوز دفعها للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع؟

الجواب: لا، لا يجوز، يعني لو كان عندك مدين فقير، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس، ولا حرج، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن إذا اشترطت عليه ذلك، فلا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحدًا لا نفسه ولا غيره.

حكم الزكاة في الإسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت