الجواب: زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه، لأنه هو مالك المال كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام:"من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" [1] ، وعلى هذا فتكون الزكاة على مالك المال، وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال.
الأصناف التي تجب فيها الزكاة ومقدار كل نوع
(1) تقدم تخريجه ص (207) .