فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 326

السؤال(248): فصيلة الشيخ، قلتم: إنه لا يستر المحرم رأسه أو لا يضع على رأسه ملاصقًا؛ كالغترة والطاقية، هل يشمل ذلك أيضًا وضع قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟

الجواب: نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تظليل رأسه، فليرفع هذا عن رأسه قليلًا لا يباشره.

الفرق بين النقاب والبرقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت