فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 326

السؤال(196): فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟

الجواب: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا، سواء كان صائمًا أم لم يصم كما لو كان مسافرًا ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت