فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 326

السؤال(75): فضيلة الشيخ، لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب؟

الجواب: ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهرًا، فإنه إذا كان نجسًا لا يمسح عليه، فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد نجس، كجلد الكلاب والسباع، فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة، ولأن النجس لا يزد مسحه إلا تلويثًا.

حكم المسح على الجوارب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت