فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 326

السؤال(146): فضيلة الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟

الجواب: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر:"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"، ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه" [1] .

ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعًا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم، وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟

صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر

(1) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (1914) ، ومسلم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (1082) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت