فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 326

السؤال(152): فضيلة الشيخ، ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟

الجواب: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس بالمفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفًا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.

القطرة والمرهم للصائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت