فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 3562

اليمنى على اليسرى ، وجعلهما تحت سرته على ما تقدم من الاختلاف فيه ، والنظر إلى موضع سجوده على ما مر ذلك ، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والتجافي فيه ، وفي السجود ، ومد ظهره معتدلًا وجعله حيال رأسه ، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ، ورفع اليدين قبل الركبتين في القيام من السجود ومن التشهد الأول بحيث لا يعتمد بيديه على الأرض ، والتفريق بين ركبتيه في السجود ، ووضع يديه حذو منكبيه ، ونصب قدميه ، وفتح أصابعهما فيه ، وفي الجلوس والافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني ، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة ، والإشارة بالسبابة ، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة ، والالتفات على اليمين والشمال في التسليمتين ، والسجود على الأنف ، وجلسة الاستراحة ، ونية الخروج من الصلاة في سلامه على ما في ذلك من الخلاف فهذه لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا ولا يشرع السجود لها بحال ؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها . فلو شرع السجود لها لم تخل صلاته من سجود في الغالب .

وأما سنن الأقوال: الاستفتاح ، والتعوذ ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ، وقول: آمين ، وقراءة السورة ، والجهر ، والإخفات ، وقول: ملء السماء بعد التحميد ، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود ، وعلى المرة في سؤال المغفرة ، والتعوذ في التشهد الأخير ، والقنوت في الوتر . فهذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها ، ولا يجب السجود لسهوها ؛ لأن فعلها غير واجب فجبرها أولى ، وهل يشرع ؟ على روايتين:

إحداهما: يشرع ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في الإمام إذا ترك الجهر .

والثانية: لا يشرع ؛ لأن تركها عمدًا لا يبطل الصلاة . فلم يشرع لسهوها سجود ؛ كسنن الأفعال ، وهذا قول الشافعي .

فائدة: حيث قلنا: لا يسجد في سنن الأقوال والأفعال فلو خالف وفعل فلا بأس . نص عليه قاله في الفروع ، وجزم في شرح المجد ومجمع البحرين . وقال ابن تميم وابن حمدان: تبطل صلاته نص عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت