فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 3562

نفسه كقتل نفس وإحراق ثوب ، واختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة تتعلق به ؛ كآلة القتل ولون المحرق والمسروق والمغصوب: لم تجمع شهادتهما للتنافي . ولو كان مما يتعدد ولم يشهدا باتحاده ؛ كالشهادة بأمرين لا تنافي بينهما لكن بكل أمر شاهد: عمل بمقتضى ذلك .

وإذا شهد شاهد بالفعل ، وآخر [1] على الإقرار به: جمعت شهادتهما . وإن شهد أحدهما بعقد النكاح وقتل الخطأ ، والآخر على الإقرار به: لم تجمع . ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل ، ويستحق الدية على العاقلة ، أو مع شاهد الإقرار ويستحق الدية على القاتل .

وإن شهدا على رجل أنه أخذ من صبي ألفًا ، وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفًا: لزم الولي أن يطلبهما بألفين ، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها ، فيطلب ألفًا من أيهما شاء ) .

فصل

( وإن شهد شاهد على رجل أنه باع زيدًا كذا أمس ، وآخر أنه باعه إياه اليوم . أو شهد أحدهما أنه باع كذا أو أعتق أو طلق ، والآخر أنه أقر بذلك ، واختلفا وقتًا أو مكانًا: كملت البينة به .

وكذا الحكم في كل شهادة على القول ، سوى النكاح والقذف .

ولو كانت الشهادة على الإقرار بشيء جمعت ولو كان نكاحًا أو قذفًا أو فعلًا .

وإن شهد [2] شاهد بألف ، وآخر بألف من قرض: جمعت شهادتهما .

وإن شهد أحدهما بألف من قرض ، والآخر بألف من ثمن مبيع: لم تجمع .

وإن شهد أحدهما بألف ، والآخر بخمسمائة أو بألفين: ثبت الأقل بشهادتهما مطلقًا ، أو يحلف المدعي إن شاء لتمام الأكثر .

(1) ... زيادة في الوجيز: على الإقرار أو . وانظر المحرر 2/240 .

(2) ... في الوجيز: شهد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت