فهرس الكتاب

الصفحة 3368 من 3562

فصل

( وإذا شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق سالم في مرضه ، وقيمته ثلث ماله ، وبينة وارثة بعتق غانم ، وقيمته كذلك ، ولم تجز إلا الثلث: فالحكم كما لو كانتا أجنبيتين بعتق أسبقهما عتقًا .

فإن كانت ذات السبق الأجنبية وكذبتها الوارثة ، أو ذات السبق الوارثة وهي فاسقة: عتق العبدان . وإن جهل أسبقهما ، أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه ، وعلم تاريخ الوصية أو جهل: أعتقنا أحدهما بالقرعة . وإن كذبت الوارثة الأجنبية ، لغا تكذيبها دون شهادتها بعتق غانم ، ووقف عتق سالم على القرعة . وإن لم تكذب بل كانت فاسقة فالحكم بالعكس .

وإن جمعت الوارثة الفسق والتكذيب ، أو الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم: عتقا معًا . وإن شهدت [1] الوارثة بالرجوع ، وليست فاسقة ولا مكذبة: قبلت شهادتها [2] ، وعتق غانم وحده كما لو كانت أجنبية . ولو كانت قيمة غانم سدس المال: لم تقبل شهادتها وعتقا معًا .

والوارثة العادلة فيما تقوله خبرًا لا شهادة كالفاسقة في جميع ما ذكرنا . والتدبير مع التنجيز كآخر التنجيز مع أولهما في كل ما قدمنا ) .

فصل

( ومن شهدا على رجلين أنهما قتلا فلانًا ، فشهد أحدهما على الشاهدين بقتله ؛ فإن صدق الولي الأولين: ثبت له القتل بشهادتهما وإن صدق الآخرين أو الكل: لم يثبت القتل بحال .

وإن شهدا بنكاح متحد باتفاقهما ، أو بفعل متحد باتفاقهما كغصب وسرقة ، أو في

(1) ... في الوجيز: شهد .

(2) ... في الوجيز: شهادتهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت