فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 3562

فصل

( ومن نذر صوم سنة بعينها ؛ لم يدخل في نذره رمضان ، ويوما العيدين ، ولا يوم لا يجزئ صومه عن فرض .

وإن نذر صوم يوم خميس معين ، فوافق عيدًا أو حيضًا: أفطر وقضى وكفّر .

وإن نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم نهارًا فلا شيء عليه ، وإن كان ممسكًا فنوى أو بيّت الصوم بخبر سمعه: صح صومه وأجزأه . وإن وافق قدومه في رمضان والحالف قد جنّ: لم يقض ولم يكفّر .

ومن نذر صوم شهر معين ؛ لزمه التتابع .

وإن نذر أيامًا معدودة ؛ لم يلزمه إلا بشرط أو نية .

ومتى قطع تتابع المطلق بغير عذر استأنف ، ولعذر يستأنف متتابعًا بلا كفارة ، أو يبني وعليه كفارة يمين [1] .

وإن عين شهرًا ولم يصمه ؛ قضى وكفّر ، وإن صام قبله لم يجزئه ، وإن عينه من وقته فهو معين الطرفين .

ومن نذر صومًا فتركه لكبر أو مرض لا يرجى زواله: كفَّر كفارة يمين ) .

فصل

( ومن نذر صومًا لزمه يوم ، وإن نذر صلاة لم يجزئه دون ركعتين .

وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم: لزمه أن يمشي في حجة أو عمرة ، فإن ترك المشي لزمه كفارة يمين . وكذا إن نذر أن يركب فمشى ، أو نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب ، إلا أن يعينها . وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين ) .

(1) ... في الوجيز: الكفارة اليمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت