فصل
( ومن نذر صوم سنة بعينها ؛ لم يدخل في نذره رمضان ، ويوما العيدين ، ولا يوم لا يجزئ صومه عن فرض .
وإن نذر صوم يوم خميس معين ، فوافق عيدًا أو حيضًا: أفطر وقضى وكفّر .
وإن نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم نهارًا فلا شيء عليه ، وإن كان ممسكًا فنوى أو بيّت الصوم بخبر سمعه: صح صومه وأجزأه . وإن وافق قدومه في رمضان والحالف قد جنّ: لم يقض ولم يكفّر .
ومن نذر صوم شهر معين ؛ لزمه التتابع .
وإن نذر أيامًا معدودة ؛ لم يلزمه إلا بشرط أو نية .
ومتى قطع تتابع المطلق بغير عذر استأنف ، ولعذر يستأنف متتابعًا بلا كفارة ، أو يبني وعليه كفارة يمين [1] .
وإن عين شهرًا ولم يصمه ؛ قضى وكفّر ، وإن صام قبله لم يجزئه ، وإن عينه من وقته فهو معين الطرفين .
ومن نذر صومًا فتركه لكبر أو مرض لا يرجى زواله: كفَّر كفارة يمين ) .
فصل
( ومن نذر صومًا لزمه يوم ، وإن نذر صلاة لم يجزئه دون ركعتين .
وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم: لزمه أن يمشي في حجة أو عمرة ، فإن ترك المشي لزمه كفارة يمين . وكذا إن نذر أن يركب فمشى ، أو نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب ، إلا أن يعينها . وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين ) .
(1) ... في الوجيز: الكفارة اليمين .