فصل
( الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال . فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ، ولا كاملة الأصابع بناقصة ، ولا عين صحيحة بقائمة ، وكذا عكسه . ويؤخذ اللسان الصحيح والأخرس بمثلهما . ولا يؤخذ صحيح بأخرس . ويؤخذ الذكر السليم بمثله ، والمختون بالأغلف . لا ذكر فحل بذكر خصي وعنين . ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم والمخزوم والمستخسف ، والأذن السمعة بالصماء . ويؤخذ المعيب من ذلك بمثله وبالصحيح من غير أرش . وإذا ادعى الجاني نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره ولي الجناية قبل قوله ) .
فصل
( وإن قطع بعض لسانه أو أذنه أو مارنه أو شفته أو حشفته أخذ منه مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع . وإن كسر بعض سنه بُرد من سنه مثله إذا أمن قلعها . ولا يقتص من سن حتى ييأس من عودها . فإن اختلفا قبل قول أهل الخبرة . فإن مات قبل اليأس فعليه ديتها لا قصاصها . وإن اقتص منها فعادت غرم سن الجاني ، ثم إن عاد سن الجاني رد ما أخذ . وإن عادت سن المجني عليه معيبة أو ناقصة فله أرش نقصها ) .
فصل
( النوع الثاني: الجروح . فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم ؛ كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم . ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح ، غير كسر سن ، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة ، فله أن يقتص موضحة ، وله أرش الزائد . ويعتبر قدر الجروح بالمساحة . فمن أوضح بعض