فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 3562

قال: ( وإن سبق إلى مباح ، أو منبوذ رغبة عنه ، فهو أحق به واثنان يقتسمانها ) .

ش: أما كون من سبق إلى ما ذكر أحق به من غيره ؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) ) [1] مع قوله لما رأى تمرة ساقطة: (( لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) ) [2] رواه البخاري .

ويملكه الآخذ ، مسلمًا كان أو ذميًا .

وإن سبق إليه اثنان ، قسِّم بينهما ، لأنهما استويا في السبب ، والقسمة ممكنة ، وحذارًا من تأخير الحق وهذا إذا ضاق الوقت عن أحدهم جملة ، وهذا المذهب جزم به الآدمي .

قال في الفروع: وهو الأصح . وجزم به في المغني وغيره . قال في القواعد الفقهية: فأما إن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير خلاف .

وقيل: القرعة ، قدمه في الفروع .

وقيل: يقدم الإمام من شاء بالاجتهاد وظهور الأحقية ، كأموال بيت المال ، ولا فرق بين الحاجة وعدمها .

فرع: الأسباب المقتضية للتمليك: الإحياء والميراث والمعاوضات والهبات والوصايا والوقف والصدقات والغنيمة والاصطياد والثلج في المكان الذي أعد وانقلاب الخمر والبيضة المذرة فرخًا .

قال: ( ولمن في أعلى الماء المباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ، وإن أراد إنسان أن يحيي به أرضه لم يضر بالأعلى جاز ) .

ش: أما كون الأعلى له السقي وحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ؛ فلما روى عبادة (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى من شربَ من نهرٍ من مسيلٍ أن الأعلى يسقي قبل الأسفل ) ) [3] رواه ابن ماجة بمعناه . نص عليه .

(1) ... سبق تخريجه ص: 290 .

(2) ... أخرجه البخاري في اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق 2/857ح2299 . ومسلم في الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2/752ح1071 .

(3) ... أخرجه ابن ماجة في الرهون ، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 2/830ح2483 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت