العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت ، وهو معنى ما في المحرر وغيره . قاله في الفروع .
قوله: (( والحصاد ) )وهو المذهب وعليه علماؤنا ونص عليه ، وقدمه في الهداية والفروع وغيرهما .
وقيل: على العامل والمالك ، وهو رواية في ابن رزين .
وقال في الموجز: في الحصاد والدياس والتذرية وحفظه ببيدره الروايتان اللتان في الجذاذ .
فائدة: اللقاط كالحصاد على الصحيح من المذهب وقطع به الجمهور .
وقال في الموجز: هل هو كحصاد ؟ فيه روايتان .
قوله: (( والجذاذ ) )وهو المذهب وهو إحدى الروايتين وقدمه في شرح ابن رزين والمغني والشرح ونصراه .
والثانية: أن الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ، إلا أن يشترطه على العامل ، نص عليه وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب .
فائدة: يكره الحصاد والجداد ليلًا . قاله علماؤنا .
قال: ( وعلى رب الأصل ما يحفظه ؛ كسد حائط وانسياب المياه سائحها وناضحها ) .
ش: أما كون رب الأصل عليه ما ذكر ؛ فلأن الأصل له ، فكان ما يراد لحفظه عليه من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره ، ويلزمه أيضًا شراء الماء وما يُلقَّح به ، وهذا المذهب وعليه علماؤنا .
قال علماؤنا: بقر الدولاب على رب المال ، نقله الموفق والشارح ، وجزم به في الهداية والخلاصة وغيرهما ، وقدمه في المستوعب والفروع .
وقال ابن أبي موسى والموفق: يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث . وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا .
قال الموفق: وهذا أصح إلا ما يُلقّح به فإنه على رب المال ، وإن تكرر كل سنة .
وذكر ابن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يُلقّح به روايتين .