خرج ] [1] عن العادة .
فإن قيل: الآن معتبر في مجموعه أو مفرداته؟
قيل: في مجموعه ؛ لظاهر الحديث .
وقال ابن عقيل في مفرداته: لأن الخلخال أو شبهه إذا كان ألف مثقال تحقق السرف المذكور فلم يبح من أجله .
تنبيه: ظاهر كلام المصنف وكثير من علمائنا: جواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وفي مرسلة ، وهو أحد الوجهين فلا زكاة فيه .
والوجه الثاني: لا يجوز تحليتها بذلك فعليها الزكاة فيه ، وأطلقهما في الفروع وغيره .
وقد ذكر الموفق في باب جامع الأيمان: إذا حلف لا يلبس حليًا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة: وجهين ، وجزم المصنف بعدم الحنث ، وصححه في التصحيح . واختار ابن عبدوس في تذكرته: الحنث .
فائدتان:
إحداهما: ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ؛ لأنه معد للاستعمال ؛ كثياب البذلة . ولو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعًا . ذكره الموفق وغيره .
وقال غير واحد: إلا أن يكون لتجارة وسرف . وإن كان للكراء فوجهان .
والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة . وقال جماعة منهم الحلواني: لا زكاة فيها .
وقيل: تجب إذا بلغت قيمتها نصابًا ، زاد ابن تميم والرعاية: وكانت رائجة . وقال في منتهى الغاية: فيها الزكاة إذا كانت أثمانًا رائجة أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابًا في قياس المذهب .
وقال أيضًا: لا زكاة إن كانت للنفقة ، فإن كانت للتجارة قوّمت كعرض .
الثانية: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه .
(1) ... في الأصل: فقط . وانظر الفروع 2/477 .