فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 3562

السادسة: قال في الرعاية الكبرى: لا يترخص من قصد مَشْهدًا أو مسجدًا غير المساجد الثلاثة ، أو قصد قبرًا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم . وجزم في الرعاية الصغرى: أو قبر غيره . قال في التلخيص: قاصدُ المشاهد وزيارتها لا يترخص . انتهى . وجزم به في النظم .

والصحيح من المذهب: جواز الترخص . قاله في المغني وغيره .

وأما السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه ، صرح به ابن منجى في شرحه ، وقاله ابن عقيل في السفر إلى المشاهد . قال في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب .

قال في الهداية: إذا سافر سفرًا في غير معصية [ فله أن يقصر ] [1] . وكذا في الخلاصة فظاهرهما جواز المسح في السفر المكروه .

قال في تذكرة ابن عبدوس: ويسن لمسافر لغير معصية . انتهى .

ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى .

السابعة: المعتبر نية المسافة لا حقيقتها . فلو رجع قبل استكمالها [2] فلا إعادة عليه على الصحيح من المذهب . وعنه: يعيد من لم يبلغ المسافة . حكاها القاضي في شرحه . قال: وهي أصح وهي من المفردات .

ولو شك في قدر المسافة لم يقصر ، فلو خرج لطلب آبق ونحوه على أنه متى وجده رجع: لم يقصر ولو بلغ مسافة القصر على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختار ابن أبي موسى وابن عقيل: القصر ببلوغ المسافة وإن لم ينوها ، وجزم به في المستوعب كنيّته بلدًا [3] بعينه يجهل مسافته ثم علمها ، فإنه يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر ابتداء .

الثامنة: لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانًا معينًا ، جزم به في الرعاية الصغرى . قال في الكبرى: لا يترخص في الأصح . وقال: وكذا لا يترخص تائه .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/317 .

(2) ... في الأصل: استكماله . وانظر الإنصاف 2/319 .

(3) ... في الأصل: بلد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت