فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 140

وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية ، وفي الشفتين بالدية ، وفي البيضتين بالدية ، وفي الذكر بالدية ، وفي الصلب بالدية ، وفي العينين بالدية ، وفى الرجل الواحدة نصف الدية ، وأن الرجل يقتل بالمرأة . [ذكره النسائي] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة ابن لبون . [ذكره النسائي] ، وعند أبي داود: عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم . [ذكره الترمذي وحسنه] .

وقضى صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل بمائة من الإبل ، وعلى أهل البقر بمائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . [ذكره أبو داود] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى تبلغ الثلث من ديتها . [ذكره مسلم] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين . [ذكره النسائي] وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل المؤمن ، حديث حسن ، يصحح مثله أكثر أهل الحديث .

وعند أبي داود: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية .

وقضى صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة ضربتها أخرى بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . [متفق عليه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت