فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 140

وقضى صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها ، إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، فهم يقتلون قاتلها . [ذكره أبو داود] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدًا لم تقتل ، حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها ، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها . [ذكره ابن ماجه] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل . [متفق عليه] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بدم أو خبل ، والخبل: الجراح ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، أن يقتل ، أو يعفو ، أو يأخذ الدية ، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدًا مخلدًا أبدًا فيها ، يعني قتل بعد عفوه وأخذ الدية ، أو قتل غير الجاني .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . [ذكره أحمد] .

عن الدية

وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جدعًا بالدية ، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية .

وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف الدية خمسين من الإبل ، أو عدلها ذهبًا أو ورقًا ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي اليد نصف العقل ، والمأمولة ثلث العقل ، والمنقلة خمس عشرة من الإبل ، والموضحة خمس من الإبل ، والأسنان

خمس خمس . [ذكره أحمد] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء: الثنية والضرس سواء [ذكره أبو داود] .

وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر . [صححه الترمذي] .

وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها . [ذكره أبو داود] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت