فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 140

فصل

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . [ذكره البخاري] . وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى . وهو الصواب .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه . [حديث حسن] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأمر أن يتصدق عليه ، فلم يوف ذلك دينه ، فقال للغرماء: خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . [ذكره مسلم] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره . [متفق عليه] .

عن تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم

فصل

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حلي لها تصدقت به . فقال لها: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها . وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . [ذكره أهل السنن] . وعند ابن ماجه أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا ، فقال: هل استأذنت كعبًا ؟ فقالت: نعم ، فبعث إلى كعب ، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا ؟ فقال: نعم . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال ليس لي مال ، ولي يتيم ، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالًا ، ومن غير أن تقي مالك ، أو قال: تفدي مالك بماله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت