فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 140

القضية الخامسة: جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي . [ذكره أبو داود] .

وعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة ، وبالله التوفيق .

فصل

من فتاويه صلى الله عليه وسلم في باب الدماء والجنايات

سئل صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل ، فقال: قسمت النار سبعين جزءًا ، فللآمر تسع وستون ، وللقاتل جزء . [ذكره أحمد] .

وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أخي ، قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك ، فقال له الرجل: اتق الله واعف عني ، فإنه أعظم لأجرك ، وخير لك يوم القيامة ، فخلى عنه ، فأخبر النبي ، فسأله فأخبره بما قال له ، فقال له: أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة ، تقول: يا رب سل هذا: فيم قتل أخي .

وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل ، فأمر له بالدية ، فقال: أريد القصاص ، فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها ، ولم يقض له بالقصاص . [ذكره ابن ماجه] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك . [ذكره الدارقطني] .

ورفع إليه صلى الله عليه وسلم يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين ، فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين . [متفق عليه] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن شبه العمد مغلظ مثل العمد ، ولا يقتل صاحبه . [ذكره أبو داود] .

وقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبد أو أمة . [ذكره أبو داود أيضًا ] .

وقضى صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها . [ذكره أبو داود] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر . [متفق عليه] .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد . [ذكره الترمذي] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت