فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 140

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: عندي جارية وأنا أعزل عنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئًا إذا أراد الله ، فجاء الرجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت ، فقال: أنا عبد الله ورسوله . [ذكره مسلم] . وعنده أيضًا: إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل ، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ، فلبث الرجل ، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت ، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها .

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر عن ذلك فقال: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرجه الله منها ، وليخلقن الله عز وجل نفسًا هو خالقها . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي ، فقال: لم تفعل ذلك؟ فقال: إني أشفق على ولدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم . وفي لفظ: إن كان كذلك فلا ، ما ضر ذلك فارس والروم . [ذكره مسلم] .

عن وطء المرأة

فصل

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار عن التجبية ، وهي وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها . فتلا عليها قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم 'البقرة: 223) ' صمامًا واحدًا . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ، فقال: يا رسول الله هلكت ، قال: وما أهلكك ؟ قال: حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه شيئًا ، فأوحى الله إلى رسوله: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر . [ذكره أحمد والترمذي] . وهذا هو الذي أباحه الله ورسوله ، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر ، وقد قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها ، وقال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت