فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 140

وسأله صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي فقال: أسلمت وتحتى أختان ، فقال: طلق أيتهما شئت . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكثم ، فقال: نكحت امرأة بكرًا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدوها ، وفرقا بينهما . [ذكره أبو داود] .

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .

وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى الأول . [ذكره أحمد وابن حبان] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . [ذكره أحمد وأهل السنن] ، وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت ، فمتعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة . [متفق عليه] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل ، قال: أو إنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثًا ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة [متفق عليه] . ولفظ مسلم: ألا عليكم أن لا تفعلوا: ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون .

وسئل صلى الله عليه وسلم أيضًا عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد ، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء . وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى ، فقال: كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . [ذكرهما أحمد وأبو داود] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت