فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 140

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك ، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، فقال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا ، قال: الله أحق أن يستحيا منه . [ذكره أهل السنن] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يزوجه امرأة ، فأمره أن يصدقها شيئًا ولو خاتمًا من حديد ، فلم يجده ، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا ، قال: تقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال: نعم . قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . [متفق عليه] .

واستأذنته صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها ، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلامًا لم يحتلم . [ذكره مسلم] .

وأمر صلى الله عليه وسلم أم سلمه وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم ، فقالتا: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ قال: أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه؟ [ذكره أهل السنن وصححه الترمذي] . فأخذت طائفة بهذه الفتوى ، وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل ، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، وفي هذه المعارضة نظر ، إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب ، وخصت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال: نعم تستأمر ، قالت عائشة رضي الله عنها: فإنها تستحي ، فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك إذنها إذا هي سكتت . [متفق عليه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت