وسأله صلى الله عليه وسلم أيضًا فقال: إني أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها وما يحرم علي منها ؟ قال: يا ابن أخي لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه . [ذكره أحمد] . وعند النسائي: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال: لا تبعه حتى تقبضه .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاح الذي إذا وجد جاز بيع الثمار ، فقال: تحمار وتصفار ويؤكل منها . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال: الماء ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال: الملح ، قال: ثم ماذا ؟ قال: النار ، ثم سأله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال: أن تفعل الخير خير لك . [ذكره أبو داود] .
وسئل أن يحجر على رجل يغبن في البيع لضعف في عقدته ، فنهاه عن البيع ، فقال: لا أصبر عنه ، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثًا .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء أن يقيم ، ثم وجد به عيبًا فرده عليه ، فقال البائع: يا رسول الله قد استغل غلامي ، فقال: الخراج بالضمان . [ذكره أبو داود] .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت: إني امرأة أبيع وأشتري ، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد ، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد ، فقال: لا تفعلي ، إذا أردت أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن تبيعي شيئًا ، فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت . [ذكره ابن ماجه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيد ، فقال: أوه ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخر ثم اشتر بالثمن . [متفق عليه] .