فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 140

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من أصحابه كانوا معه فأخرج كل واحد منهم درهمًا فاشتروا أضحية، فقالوا: يا رسول الله لقد أغلينا بها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ، ورجل برجل ، ورجل بيد ، ورجل بيد ، ورجل بقرن ، ورجل بقرن ، وذبحها السابع، وكبروا عليها جميعًا . [ذكره أحمد] ، نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم ، لأنهم كانوا رفقة واحدة .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا مؤثر بها ولا أجدها فأشتريها ، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد عن جذع من المعز ، فقال: ضح به . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد ، فقال: أقبل الصلاة؟ قال: نعم ، قال: تلك شاة لحم ، قال: عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنة . قال: تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك . [ذكره أحمد] ، وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعًا ولا يجوز غيره .

وفي الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البجلي عنه صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله .

وفي الصحيحين من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ، ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد فقال: اشتريت كبشًا أضحي به ، فعدا الذئب ، فأخذ أليته ، فقال: ضح به . [ذكره أحمد] .

عن الصلاة في بيت المقدس

وأفتى صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أن يصلى في مكة . [ذكره أحمد] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت