فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 3107

قال في"الهداية"، و"المذهب"، و"الخلاصة"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر.

قدمه في"الكافي"، وقال: هو ظاهر كلامه.

والرواية الثانية: لا يباح الذبح به.

قال ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.

واختاره ابن عبدوس في"تذكرته"، وقدمه ابن رزين في"شرحه".

قال في"الترغيب": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم.

وأطلقهما في"المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع" [1] .

قلت: وكلام ابن القيم في"الأعلام"في نشرتنا (5/ 50) .

11 -وفيه (11/ 166 - 167) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال:

"لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان."

وأطلقهما في"آداب المفتي"، و"الرعاية الكبرى"، و"أصول ابن مفلح"، و"فروعه".

واختار ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"عدم الجواز [2] .

ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في"الفروع".

أحدهما: لا يجوز.

قدمه ابن مفلح في"أصوله".

واختاره الشيخ ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين".

الثاني: لا يجوز.

ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.

(1) ومثله في"تصحيح الفروع"للمرداوي أيضًا (6/ 312) .

(2) مثله في"تصحيح الفروع"أيضًا (6/ 440) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت