قال في"الهداية"، و"المذهب"، و"الخلاصة"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر.
قدمه في"الكافي"، وقال: هو ظاهر كلامه.
والرواية الثانية: لا يباح الذبح به.
قال ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.
واختاره ابن عبدوس في"تذكرته"، وقدمه ابن رزين في"شرحه".
قال في"الترغيب": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم.
وأطلقهما في"المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع" [1] .
قلت: وكلام ابن القيم في"الأعلام"في نشرتنا (5/ 50) .
11 -وفيه (11/ 166 - 167) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال:
"لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان."
وأطلقهما في"آداب المفتي"، و"الرعاية الكبرى"، و"أصول ابن مفلح"، و"فروعه".
واختار ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"عدم الجواز [2] .
ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في"الفروع".
أحدهما: لا يجوز.
قدمه ابن مفلح في"أصوله".
واختاره الشيخ ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين".
الثاني: لا يجوز.
ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.
(1) ومثله في"تصحيح الفروع"للمرداوي أيضًا (6/ 312) .
(2) مثله في"تصحيح الفروع"أيضًا (6/ 440) .