فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 3107

القياس؛ فإنَّ قاعدةَ الفرائض أن الذكر والأنثى إذا [اجتمعا وكانا] [1] في درجة واحدة فإما أن ياخذ الذكرُ ضعفَ ما تأخذه [2] الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وإما أنَّ الأنثى تأخذ ضعفَ ما يأخذ الذكر مع مساواته لها في الدرجة [3] فلا عَهْدَ به في الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن اللَّه ورسوله، وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعَوْل [4] وإدخال النَّقْص على جميع ذوي الفروض قياسًا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مالُ المُفْلِسِ عن توْفيتهم، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للغرماء:"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" [5] وهذا مَحْضُ العَدْل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس [6] من العدل.

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمر، عن أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد

= وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19020) ، ومن طريقه ابن حزم (9/ 260) ، وابن أبي شيبة (7/ 327 - دار الفكر) ، والبيهقي (6/ 228) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت. . . وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة (7/ 328) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد، ورواه الدارمي (2/ 346) من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس.

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) :"اجتمعوا وكانوا".

(2) في (ق) :"تأخذ".

(3) في المطبوع و (ك) :"في درجته".

(4) انظر في ذلك:"مصنف ابن أبي شيبة" (11/ 282) ، و"سنن سعيد بن منصور" (1/ 43) ، و"مصنف عبد الرزاق" (10/ 258) ، و"سنن الدارمي" (10/ 282 وما بعد مع"فتح المنان") ، و"سنن البيهقي" (6/ 253) ، و"التهذيب في الفرائض" (275) للكلوذاني، و"نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية" (2/ 48 وما بعد) لزكريا الأنصاري.

(5) رواه أحمد (3/ 36 و 58) ، ومسلم (1556) في (المساقاة) : باب استحباب الوضع عن المدين، وأبو داود (3469) في (البيوع) : باب وضع الجائحة، والترمذي (655) في (الزكاة) : باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، والنسائي (7/ 265) في (البيوع) : باب وضع الجوائح، و (7/ 312) باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه (2356) في (الأحكام) : باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، من حديث أبي سعيد الخدري.

(6) في (ق) :"فليس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت