فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 3107

بالأصابع، وقال: اعتبرها بها [1] ؛ وسئل عليٌّ (-رضي اللَّه عنه-) عن مَسِيره إلى صِفِّين: هل كان بعهدٍ عَهِدهُ إليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أم رأْي رآه؟ قال: بل رأي رأيته [2] .

وقال عبد اللَّه بن مسعود وقد سئل عن المفوضة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله منه بريء [3] .

وقال ابنُ أبي خَيْثَمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن خَازِم [4] ، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: مَنْ عَرَضَ له منكم قضاء فَلْيَقْضِ بما في كتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فَلْيَقْضِ بما قضى فيه نبيُّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن جاءَهُ أمرٌ ليس في كتاب اللَّه ولم يَقْضِ فيه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءَهُ أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يُحْسِن فَلْيَقُم ولا يستحيي [5] .

(1) رواه مالك في"الموطأ" (2/ 862) ، ومن طريقه عبد الرزاق (17495) ، والشافعي في"مسنده" (2/ 111) ، والبيهقي في"سننه" (8/ 90) . عن داود بن الحُصين أن أبا غطفان بن طريف المُزِّيّ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس وإسناده صحيح.

وفي (ق) :"اعتبروها بها".

(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (11/ 449 رقم 25971) ، وأحمد في"السنة" (رقم 1194، 1196) ، وفي"مسنده" (1/ 122، 142، 148) ، وابنه عبد اللَّه في"زياداته على السنة" (رقم 1195) ، وأبو داود (4666) في"السنة": باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأبو عبيد في"الأموال" (رقم 495) ، والخطابي في"الغريب" (1/ 633) ، والخطيب في"الموضح" (1/ 393) ، والبيهقي (8/ 193) ، وابن حزم (10/ 353) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح.

ورواه أحمد (1/ 142 - 143) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن قيس بن عباد به مطولًا. وعلي هذا ضعيف.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(3) سبق تخريجه، وفي (ق) :"منه برءاء".

(4) في (ق) و (ك) :"حازم".

(5) أخرجه الدارمي في"السنن" (1/ 59) ، وابن عبد البر في"جامع بيان العلم" (2/ 848 - 849/ رقم 1599) -والمذكور لفظه-، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في"موافقة الخُبر الخَبر" (1/ 119) .

وأخرجه البيهقي في"الكبرى" (10/ 115) من طريق آخر عن ابن مسعود.

وفي المطبوع:"فإن جاء أمر".

وفي (ك) و (ق) : بدل من"ولم يقضِ فيه""ولم يقضِ به"وفي (ق) :"يستحي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت