وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه اختار عدم الكفارة فيهما، وهو مذهب ابن حزم.
فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئًا، فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين، وأطلقهما في"القواعد الأصولية"، وابن منجا في"شرحه""."
قلت: انظر نشرتنا (3/ 33، 4/ 301، 319، 334، 539) .
8 -وفيه أيضًا (9/ 111) تحت (فائدتين) ، وذكر الثانية منهما، فقال:
"لو قالت امرأته"أريد أن تطلقني"فقال:"إن كنت تريدين"أو"إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق"فظاهر الكلام: يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه، للإرادة التي أخبرته بها. قاله ابن عقيل في"الفنون"."
ونصر الثاني العلامة ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"". انتهى."
قلت: انظره في نشرتنا (1/ 381 - 382، 3/ 484 - 485، 4/ 228، 517) .
9 -وفيه أيضًا (9/ 127) تحت (فوائد) :
"فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها."
قدمه في"الهداية"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".
واختاره المصنف، والعلامة ابن القيم في"إعلام الموقعين""."
10 -وفيه أيضًا (10/ 391 - 392) تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن) ؛ ما نصه:
"ظاهر قوله:"إلا السن"أنه يباح الذبح بالعظم، وهو إحدى الروايتين. والمذهب منهما."
قال المصنف في"المغني": مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه اللَّه إباحة الذبح به، قال: وهو أصح.
وصححه"الشارح"، و"الناظم".
وهو ظاهر كلامه في"الوجيز".