قال الحارثي: هذا المذهب، نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية، ونصره، ورد غيره.
وقال: قاله القاضي أبو الحسين، وأبو الحسن ابن بكروس، وقدمه في"المستوعب"، و"التلخيص"، وهو الذي ذكره القاضي في"الخلاف".
وقيل: لا يعمل به، ويكون تركة.
اختاره القاضي في"المجرد"، وابن عقيل، والمصنف، وقدمه الشارح، ونصره وجزم به في"الحاوي الصغير"، و"النظم".
وإن وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث، ودفع إليه، قطع به في"المغني"، و"الشرح"، و"الفروع"، و"شرح الحارثي"، و"إعلام الموقعين".
وإن وجد خطه بدين عليه فقيل: لا يعمل به، ويكون تركة مقسومة.
اختاره القاضي في"المجرد"، وجزم به في"الفصول"، والمذهب، وقدمه في"المغني"، و"الشرح".
وقيل: يعمل به، ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه.
قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه، أومأ إليه، وجزم به في"المستوعب".
وهو الذي ذكره القاضي في"الخلاف": هو ظاهر ما قطع به في"إعلام الموقعين"، وقدمه في"التلخيص"، وصححه في"النظم"، وهو المذهب عند الحارثي، فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة، كما قدمنا. حكاه غير واحد منهم السامري، وصاحب"التلخيص". انتهى"."
7 -وفيه أيضًا (9/ 5) بعد كلام:
"وذكر الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه أن قوله:"الطلاق يلزمني"ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص الإمام أحمد رحمه اللَّه."
قال في"الفروع": وهو خلاف صريحها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه أيضًا: إن حلف به نحو"الطلاق لي لازم"ونوى النذر: كَفَّر عند الإمام أحمد رحمه اللَّه. ذكره عنه في"الفروع"في كتاب الأيمان، ونصره في"إعلام الموقعين"، هو والذي قبله [1] .
(1) وكذا في"كشاف القناع" (5/ 312 - 313) ، وفي مطبوعه"نص"! بدل"نصر".