فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 1091

بعده مطلقًا (كالله) أكبر من كل شيء وكالله (الأكبر) لأنها مفيدة للمبالغة في التعظيم بإفادتها حصر الكبرياء والعظمة بسائر أنواعها في الله تعالى ومع ذلك هي خلاف الأولى (وكذا الله الجليل أكبر) أو عز وجل (أكبر في الأصح) لأنها زيادة يسيرة بخلاف الطويلة (لا أكبرُ اللهُ على الصحيح) بتقديم الخبر على المبتدأ لأنه لا يسمى تكبيرًا (ومن عجز) عن النطق بالعربية (ترجم) عنه وجوبًا بأي لغة شاء ولا يعدل لذكر آخر (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بسفر إن وجد مؤنته (ويسنُّ) للمصلي (رفع يديه في تكبيره) الذي للتحرم إجماعا (حِذو منكبيه) لحديث ابن عمر"أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة"متفق عليه والصفة في ذلك أن تحاذي أطرافُ أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه للاتباع الوارد في طرق صحيحة متعددة لكنها مختلفة الظواهر فجمع الشافعي بين هذه الآثار. ويسنُّ كشف يديه ونشر أصابعه وتفريقهما تفريقًا وسطًا (والأصح) في وقت الرفع أن يكون (رفعه مع ابتدائه) أي رفع يديه مع ابتداء التكبير لحديث ابن عمر"أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة"متفق عليه. والأفضل أن يكون انتهاؤهما"التكبير والرفع"معًا ولا يضر انتهاء أحدهما قبل الآخر (ويجب قرن النية بالتكبير) أي تكبيرة الإحرام لأن النية هي أول الأركان على أن يستحضر في النية كلَّ مُعْتبَرٍ في صلاته كالقصر والإمامة والجمعة والقدوة مع عدم المنافي للصلاة كالتردد في الخروج منها أو الاستمرار فيها ولا يتعلق قطعها بحدوث شيء (الثالث) من الأركان (القيام في فرضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِ القادر) ولو بمُعين لخبر البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي (ص) عن الصلاة فقال:"صلِ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيًا [لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها] وخرج بالفرض النفلُ وراكب السفينة إذا خشى نحو دوار في رأسه إذا قام والغزاة وأهل الكمائن في الجهاد إذا خافوا أن يراهم العدو إذا قاموا فيفسد تدبيرهم وأيضًا سلس لا يستمسك بوله إلا قاعدًا (وشرطه) أي لقيام الاعتماد علي قدميه أو أحدهما و (نصب فَقاره) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت