فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 770

دعوته العلماء للنظر في حكم التعدد مراعاة لمصلحة الناس ولمنع الضرر، ولتغيير الحكم بتغيير الزمان والمكان، والأخذ بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه الدعوى باطلة ومشبوهة لأنها دعوة للنظر في مسألة قطعية في ثبوتها وفي دلالتها وانعقد عليها الإجماع، فالتعدد شرعة الله للمسلمين وهي ثابتة لا لبس فيها. ولا يجوز الاجتهاد في مورد النص.

قوله:"وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعًا عند الخوف من عدم العدل"قول باطل لأنه بُني على باطل، فالاجتهاد في الأحكام القطعية لا قيمة له ولا يجوز في حكم الإسلام، وما بناه عليه من قواعد مختلف فيها أو باطلة لا تثبت أمام الأصل وهو النص من الوحي.

وأما قوله:"كأنه نهي عن كثرة الأزواج"فهو أشد بطلانًا لأن الآية فيها أمر ]فانكحوا[ وإغراء { مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } والنهي غير وارد لأن الشرط معطل حيث نقل ابن العربي وأبو حيان الإجماع على تعطيل الشرط، فالنهي المزعوم لا وجود له في الآية بناء على ما تقدم.

قوله { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } لا يفيد حل ما جرى عليه المسلمون منذ قرون من التمتع بالجواري. قول باطل لأنه يعارض النص في الآية نفسها بالأمر بالنكاح ما طاب لكم مضافًا إليه ملك اليمين.

قوله:"تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية"قول باطل وهو تشريع وضعي يناقض التشريع الإلهي الوارد في الآية { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ويعارض ما كان عليه الصحابة الكرام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعارض ما أجمع عليه الصحابة الكرام. فيرد قول الشيخ رشيد المبني على نظريات الإفرنج. ويعمل بتشريع رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت