فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 770

…ثم قال:"هذا ما كنت كتبته ونشرته في تفسير الآية في المرة الأولى. ثم فطنت بعد ذلك إلى قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي بينتها في المنار وفي التفسير واستدللت عليها بهذه الآية وهي أن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يجعل تشريعًا عامًا تطالب به كل الأمة وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده فمن فهم منه الدلالة على تحريم شيء امتنع منه، ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة. ودلالة هذه الآية على تحريم الخمر والميسر ظنية ولذلك عمل فيها الصحابة باجتهادهم على اختلافهم وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك" (1) . وقال في مجلة المنار قبل وفاته بأقل من عام:"فإذا ثبت أن هذا النوع لا يدخل في عموم الميسر المحرم في القرآن فلا يعد من الحرام القطعي بالنص ويظهر هذا إن فعلته حكومة أو جمعية خيرية لا تأكل من ربحه شيئًا ولكن شراءه قد يكون ذريعة لغيره فينهى عنه من هذا الباب" (2) .

(1) تفسير المنار، 2/332. وانظر تفسير المنار، 7/66.

(2) مجلة المنار، م34، 6/446 فتوى 27 حكم اليانصيب محمد رشيد رضا. وانظر فتوى 28، 30، ص 447-449 من المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت