ما زعمه أن الاقتراض بالربا لا نص عليه من الكتاب ويمكن استنباطه من الكتاب وإنما جاء تحريمه في الحديث يعد تلاعبًا بالألفاظ وفيه تناقض مع الآية { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) . فضلًا عن أنه لا فرق في التحريم أن يكون صدر في السنة أو في الكتاب فكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى.
لقد جعل الشيخ رشيد حاجة المقترض وتقدير المحتاج عليها يدور الحل والحرمة وليس النصوص. وهذا مغاير لقوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (2) .
قول الشيخ رشيد:"لولا التقليد لوجد المسلمون المخرج في شريعتهم من كل حرج وعسر"فيه تدليس لأن التقليد في عبارته يعني الالتزام بالإسلام. ولا يعني ما يقابل الاجتهاد لأنه محظور مع وجود النص القطعي في الثبوت والدلالة كما هو الشأن في الربا والخمر والميسر.
أما قضية قاعدته في إنشاء بنك وطني فما أنزل الله بها من سلطان. فقد جعل الربا أولًا مما هو مجال للنظر مع أن النصوص دلالتها قطعية فضلًا عن قطعية ثبوت بعضها ولا مجال للاجتهاد في مورد النص.
(1) سورة البقرة، الآية: 275.
(2) سورة الأحزاب، الآية: 36.