فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 770

…وعليه فما ادعاه الشيخ رشيد باطل وهو من الشوائب. ولا يسمى اجتهادًا لأنه أعرض عن النص مع اعترافه بأنه في الصحيحين. وأخذ بقول معدول عنه. والعدول عن الرأي في المسألة التي نحن بصددها يدل على بطلان الرأي المعدول عنه وليس على أنه مرجوح. وفهم الصحابة يُلْغَى إذا ثبت نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أسهبنا في الرد لنقطع الطريق على حزب التبرير ولنثبت أن فتاوى مؤسسي المدرسة العقلية الحديثة في التفسير في إباحة الربا دون الأضعاف المضاعفة من الشوائب وقد ألقيت لهوى في نفوسهم ولا تقع تحت الاجتهاد الشرعي حسب أصوله المرعية في علم الأصول. وقد عقد صاحب كتاب المعتمد في الأصول: باب الفرق بين مسائل الاجتهاد، وما ليس من مسائل الاجتهاد". وقال:"اعلم أن قاضي القضاة ذكره في (المعتمد) أن ما عليه دلالة قاطعة فليس هو من مسائل الاجتهاد، والحق في أحد منه لا يحل خلافه سواء كانت تلك الدلالة خفية أو جلية" (1) . والربا من المحرمات القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها."

أمانات البنوك بفائدة عند الشيخ رشيد:

(1) البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، 2/396، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1403 هـ - 1983م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت