فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 770

ب- إن تحريم ربا الفضل كان بنص قوله - صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) . رواه مسلم عن عبادة بن الصامت، ورواه البخاري كذلك وانعقد إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على كون الربا في هذه الأنواع الستة (1) . وهذه الأشياء الستة استثنيت من القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. وهذا الحديث وحديث: (إنما الربا في النسيئة) خرجا من مشكاة واحدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رواهما البخاري ومسلم.

(1) رواه مسلم في باب الربا عن أبي سعيد الخدري، وفي رواية (ولا تُشِفُّوا بعضه على بعض ولا تبيعوا غائبًا منه بناجز إلا يدًا بيد. 6/14، واعترض عبادة بن الصامت على معاوية في بيع مغانم الفضة فقال:(إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) 6/13. صحيح مسلم بشرح النووي، وفي رواية الآخذ والمعطي سواء. 6/15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت