الصفحة 105 من 123

وعن عليّ رضيَ الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مفتاحُ الصلاةِ الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها االتسليم ) )، رواه الخمسة إلا النسائيّ، وقال الترمذيّ: هذا أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن، ولأبي داود عن عليّ بن يحيى بن جلاد عن عمّه أنّ رجلًا دخلَ المسجدَ فذكر الحديث، وفيه فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (( إنّه لا تتمّ صلاةُ أحدٍ من الناس حتى يتوضّأ فيضعُ الوضوءَ ـ يعني مواضعه ـ ثمّ يكبّر ويحمدُ الله عزّ وجل ويثنى عليه، ويقرأ بما تيسّر… الحديث، وأخرجه الترمذيّ والنسائيّ.

وله ألفاظٌ: منها ما تقدم ومنها: فتوجهت إلى القبلة فكبّره ثمّ اقرأ، ومنها: فكبّر الله ثمّ اقرأ.

قوله: وعين الماء لغسل العين النجس؛ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيبُ ثوبها من الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: (( تحتّه ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثمّ تصلّي فيه ) )، متّفق عليه، ولأبي داودَ: (( حتّيه ثمّ اقرصيه بالماء ثمّ انضحيه ) )، ولابن أبي شيبة: (( اقرصيه بالماء واغسليه وصلّي فيه ) ).

حديث: (( إلا سواءً بسواء ) )، تقدّم في بابِ معرفة أحكام الحقيقة والمجاز.

حديث: يا بني هاشم ـ بياض ـ عن عبد المطلب بن ربيعة في قصّته أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إنّ الصدقةَ لا تنبغي لمحمّد ولا لآل محمّد، إنّما هي أوساخُ الناس ) )، رواهُ مسلم، وأخرجه الطبرانيّ بلفظ: (( لا يحلّ لكما أهلُ البيت من الصدقات شيء، إنّما هي غسالةُ أيدي الناس، إنّ لكم في خمسِ الخمسِ لما يغنيكم أو يكفيكم ) ).

(265) باب الركن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت