الصفحة 71 من 123

وأخرجه الدارقطنيّ من طريق أبي مالك النخعيّ عن عاصم قلت: وقد قالوا محل هذا إذا لم يكن المرفوعُ عامًَّا، وهنا المرفوعُ عام، فأنّى يستقيم، والله أعلم.

(196)باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه

حديث: (( البكر بالبكر ) )، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خذوا عنّي خذوا عني، قد جعلَ الله لهنّ سبيلًا: البكرُ بالبكر، جلد مئة وتغريب عام ) )، رواه الطحاوي.

وفي رواة مسلم بلفظ: (( جلد مئة ونفي سنة ) ).

وللبخاريّ في حديث العسيف: (( وعلى ابنك جلدُ مئة وتغريب عام ) ).

قوله: وقد حلفَ عمر، أخرجَ الكرخي في (( مختصره ) ): عن سالم بن عبد الرحمن أنّ عمرَ بن الخطَّاب ضربَ رجلًا من قيس ونفاه إلى الشام، فارتدَّ الرجلُ عن الإسلامِ ولحقَ بالروم، فقال عمر حين بلغَه: لا أنفي بعده أحدًا أبدًا.

قوله: وقال علي أخرجه الكرخيّ في (( المختصر ) )من طريق إبراهيم عنه وفيه انقطاع.

قوله: امتنعَ عمرُ من القسمة، أخرج أبو عبيد في (( كتاب الأموال ) )، وسعيد بن منصور في (( سننه ) )من طريق إبراهيم التيميّ قال: لمّا فتحَ المسلمون السواد، قالوا لعمر: قسّمه بيننا، فإنّا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثمّ أقرّ أهل السوادِ على أرضهم، وضربَ على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج.

قوله: وقال محمّد بن سيرين في متعةِ النساء: هم شهدوا بها وهم نهوا عنها، وما عن رأيهم رغبة، ولا في نصحهم تهمة.

قوله: لم يعمل بأخذ الركب، عن مصعب بن سعيد قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفيّ ثمّ وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت