الصفحة 103 من 123

ذكرَ فيه تسمية خزيمةَ ذا الشهادتين.

وفي البخاري في تفسيرِ سورةِ الأحزاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه في حديث وجدتها مع خزيمة الأنصاريّ الذي جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين.

قوله: وحلّ للنبيّ صلى الله عليه وسلم تسعُ نسوة تقدّم.

حديث: من أسلم، عن ابن عبّاس قال: قدمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: مَن أسلفَ في تمرٍ فيسلفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم، رواه الحماعة، ولأحمد: ولا يسلف إلا في كيلٍ معلوم، ولم أقف على لفظِ الكتاب.

قوله: في باب عقود الإجارة بالنص، من ذلك ما رواه ابنُ ماجه عن عبد الله بن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجيرَ (258) أجره قبل أن يجفّ عرقه )) ، وأخرجه الطبرانيّ من حديثِ حابر وأبو يعلى، وابن عدي والبيهقيّ من حديث أبي هريرة، والترمذي الحكيم من حديثِ أنس، وما رواه البخاريّ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: (( ثلاثةُ أنا خصمُهم يوم القيامة، رجلٌ أعطى بي ثمّ غدر، ورجلٌ باعَ حرًَّا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه العملَ ولم يوفِهِ الأجر ) ).

قوله: ثبتَ حكمُ النسيان بالنص، يشير إلى ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مَن نسي وهو صائم فأكل أو شربَ فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه الله وسقاه ) )، ورواه البزار بلفظ: (( فلا يفطر ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت