فهرس الكتاب

الصفحة 7783 من 9685

لا تجب الدية على الحربي؛ لأنه غير ملتزم لأحكام الإسلام.

ويجيء على قياس قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني: إنه يجب عليه القصاص؛ بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة - أن تجب عليه الدية أيضًا.

قال: ولا على السيد في قتل عبده؛ لأنها لو وجبت لوجبت له.

قال: ولا على من قتل حربيًّا أو مرتدًّا؛ لإباحة دمهما وسقوط حرمتهما، ومحل الكلام في المرتد إذا قتله مسلم، أما إذا قتله ذميّ، فقد تقدم الكلام فيه.

وهكذا الحكم فيما [لو جرح أحدهما، أو قطع طرفًا من أطرافه] على المذهب؛ كما يأتي في باب: الديات.

[وفي"الجيلي"حكاية وجه في المرتد: أنه يجب فيه الدية] ، وسنذكره في بابه، [إن شاء الله تعالى] .

قال: وإن أرسل سهمًا على حربيّ، أو مرتد؛ فأسلم، ووقع به السهم؛ فقتله - لزمه دية مسلم؛ لأن حالة الرمي حالة تسبب للجناية، وحالة الإصابة حالة تحقيق الجناية؛ فكان الاعتبار بها أولى؛ لأن الضمان يتعقبها؛ كما نقول في حالة الحفر والإلقاء فيها، وحالة وضع الحجر، والإلقاء عليه.

ولأن استقرار الجناية بحالة الإصابة، دون حالة الرمي؛ فكانت أوْلى بالاعتبار، وشهد له: أنه لو حفر بئرًا في الطريق، وهناك حربي، أو مرتد؛ فأسلم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت