الصلح، والإصلاح، والمصالحة: قطع المنازعة.
مأخوذ من قولهم: صلح الشيء - بفتح اللام وضمها - إذا كمل، وهو خلاف الفساد.
وهو في عرف الشرع: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين.
وهو يتنوع أنواعًا: صلح بين المسلمين، والمشركين.
وصلح بين الإمام والفئة الباغية.
وصلح بين الزوجين إذا وجد الشقاق، أو [إذا] وجدت من الزوج إعراضًا وخافت النشوز.
وصلح في المعاملات: وهو الذي ذكر هذا الكتاب لأجله.
ولا يقع في الغالب إلا على انحطاط رتبة إلى ما دونها لبلوغ بعض الغرض.
ويقال: صالحته مصالحة [وصلاحًا - بكسر الصاد - ذكره الجوهري [وغيره] .
قال: وهو يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وتصالحا] واصَّالحا.
والأصل في جوازه آيات من الكتاب، منها قوله تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} إلى آخرها [النساء:114] .
ومن السنة: ما روى أبو هريرة وعمرو بن عوف المزني [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلا صُلْحًا حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلًا"كذا