فهرس الكتاب

الصفحة 4780 من 9685

الصلح، والإصلاح، والمصالحة: قطع المنازعة.

مأخوذ من قولهم: صلح الشيء - بفتح اللام وضمها - إذا كمل، وهو خلاف الفساد.

وهو في عرف الشرع: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين.

وهو يتنوع أنواعًا: صلح بين المسلمين، والمشركين.

وصلح بين الإمام والفئة الباغية.

وصلح بين الزوجين إذا وجد الشقاق، أو [إذا] وجدت من الزوج إعراضًا وخافت النشوز.

وصلح في المعاملات: وهو الذي ذكر هذا الكتاب لأجله.

ولا يقع في الغالب إلا على انحطاط رتبة إلى ما دونها لبلوغ بعض الغرض.

ويقال: صالحته مصالحة [وصلاحًا - بكسر الصاد - ذكره الجوهري [وغيره] .

قال: وهو يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وتصالحا] واصَّالحا.

والأصل في جوازه آيات من الكتاب، منها قوله تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} إلى آخرها [النساء:114] .

ومن السنة: ما روى أبو هريرة وعمرو بن عوف المزني [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلا صُلْحًا حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلًا"كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت