فهرس الكتاب

الصفحة 8569 من 9685

القذف: الرمي، تقول: قذفت الشيء، إذا رميته، والمراد به هنا: الرمي بالزنى في معرض التعيير.

واحترز بذلك عما إذا ذكر [عند القاضي] بلفظ الشهادة مع تمام العدد، [وبدونه] على رأي.

وعما إذا شهد بجرحه، فاستفسره القاضي، فأخبره بزناه، فإنه لا حد عليه، كما ذكره ابن الصباغ [حكاية] عن الشيخ أبي حامد، سواء كان بلفظ الشهادة أو بدونه.

وهو حرام؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} الآية [النور: 4] .

وهو من الكبائر السبع التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ان عمر، وعن رواية حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قذف محصنة يحبط عمله مائة سنة"نقله البندنيجي.

قال: إذا قذف بالغ عاقل مختار، وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد، محصنا، ليس بولد له - وجب عليه الحد؛ للإجماع كما قاله الرافعي.

واشتراط البلوغ والعقل في القاذف احترز به عن الصبي والمجنون، فإنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت