صحة ذلك وجهان.
وإذا صح فلو تلف الصالح عليه، أو ردّه بعيب - فالرجوع إلى الأرش قولًا واحدًا؛ لأنه يمكن الرجوع إلى المصالح عنه؛ [لأنه مال، وفي الصلح عن القصاص لا يمكن الرجوع إلى المصالح عنه] .
[الفرع الثالث] : إذا قتل أحد عبدي الرجل [العبدَ] الآخر عمدًا - فللسيد أن يقتص منه؛ فإن أعتقه، لم يسقط عنه القصاص، ولو عفا عنه بعد العتق مطلقًا، لم يثبت المال؛ لأن القتل لم يثبته.
قال صاحب التهذيب في فتاويه: ولا يخرج على أن العفو المطلق هل يوجب المال؟
وإن عفا بعد العتق على مال ثبت [المال] .
[الفرع الرابع] : إذا ضرب ثنيته فزلزلها، ثم سقطت بعد ذلك [بأيام] بيجب القصاص؛ وكذا لو ضرب على يده؛ فاضطربت أو تورمت، ثم سقطت بعد أيام] - يجب على الضارب القصاص.