فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 5377

لاَ خُطَّافٌ وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي وجه: أن العندليب حرام، وجزم البندنيجي بتحريم الزرزور، وعده الرافعي في البيع مما يصح بيعه للانتفاع بصوته، ولم يعلله بكونه مأكولًا.

و (الصعوة) من صغار العصافير وهي بصاد مهملة مفتوحة وعين مهملة ساكنة.

قال: (لا خطاف) ؛ للنهي عن قتله، وهو في (البيهقي) [9/ 318] بإسناد مرسل,

وحكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن الحسن حله؛ لأنه يتقوت بالطاهرات غالبًا، وحكاه في (شرح المهذب) قولًا عندنا، وجمعه: خطاطيف، ويسمى زوار الهند، وتعرف عند الناس الآن بعصفور الجنة؛ لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات.

ومن عجيب أمره أن عينه تقلع فتعود، ولا تفرخ في عش عتيق حتى تطينه بطين جديد.

وأما الخفاش - ويقال له الخشاف والوطواط - فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما في (محرمات الإحرام) بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه، وقد تقدم بيانه في (الحج) .

قال: (ونمل ونحل) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما، رواه أبو داوود [5225] وابن ماجه [3224] من حديث ابن عباس، وصححه ابن حبان [5646] ، ولأنهما من الحشرات المستخبثة وفيهما وجه، والخلاف جار في الهدهد.

والصرد - وهو بالحروف المهملة - طائر فوق العصفور يصيد العصافير.

وأطلق الرافعي والمصنف في (كتاب الحج) تحريم قتل النمل وكراهة تحريقها بالنار.

قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به النمل السليماني، وهو الكبير، أما الصغير .. ففي (الإستقصاء) نقلًا عن (الإيضاح) للصيمري: أنه لا يحرم قتله؛ لأنه مؤذٍ، وذكره البغوي في (شرح السنة) أيضًا، ووافق عليه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت