لدفع توهم حمله على المعنى اللغوي، وتنبيه على أن قصر العام على البعض بالاستثناء، ونحوه، ويجوز إلى الواحد في الجمع أيضا نحو أكرم الرجال إلا الجهال، وإن لم يكن العالم إلا واحدا.
قوله:"والطائفة كالمفرد"يعني أنه اسم للواحدة فما فوقه كما فسره ابن عباس لأنه اسم لقطعة من الشيء واحدا كان أو أكثر، وقبل لأنه مفرد انضمت إليه علامة الجماعة أعني التاء فروعي المعنيان، وفي الكشاف: الطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة، وأقلها ثلاثة أو أربعة، وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء فمقصود المصنف أنها ليست للجمع كالرهط بل بمنزلة المفرد فيصبح تخصيصها إلى الواحد
قوله:"ومنها الجمع المعرف باللام"استدل على عمومه بالمعقول، والإجماع، والاستعمال، وتقرير الأخيرين ظاهر وتقرير الأول أن المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد مثل الرجل خير من المرأة، وقد يكون حصة معينة منها واحدا كان أو أكثر مثل جاءني رجل فقال الرجل كذا، وقد يكون حصة غير معينة منها لكن باعتبار عهديتها في الزمن مثل أدخل السوق، وقد يكون جميع أفرادها مثل: {إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر:2] ، واللام بالإجماع للتعريف، ومعناه الإشارة، والتعيين، والتمييز، والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة، وهو تعريف العهد وإما إلى نفس الحقيقة، وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد، وهو تعريف الحقيقة، والماهية، والطبيعة، وقد يكون بحيث يفتقر إليه، وحينئذ إما أن توجد فيه قرينة البعضية كما في أدخل السوق، وهو العهد الذهني أولا، وهو الاستغراق احترازا عن ترجيح بعض المتساويات فالعهد الذهني، والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة، ولهذا ذهب المحققون إلى أن اللام لتعريف العهد، والحقيقة لا غير إلا أن القوم أخذوا بالحاصل، وجعلوه أربعة أقسام توضيحا، وتسهيلا إذا تمهد هذا فنقول:
الأصل أي الراجح هو العهد الخارجي لأنه حقيقة التعيين، وكمال التمييز ثم الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جدا، والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي هذا ما عليه المحققون، وفيما ذكره المصنف نظر لأنه جعل العهد الذهني مقدما على الاستغراق بناء على أن البعض متيقن وهذا معارض بأن الاستغراق أعم فائدة، وأكثر استعمالا في الشرع، وأحوط في أكثر الأحكام أعني الإيجاب والندب، والتحريم، والكراهة، وإن كان البعض أحوط في الإباحة، ومنقوضا بتعريف الماهية فإنه لا يوجد فرد بدون الماهية، وقد جعله متأخرا عن الاستغراق بناء على أنه لا يفيد فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام، وهذا ممنوع، ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني فإن عدم الفائدة فيه أظهر لأن دلالة النكرة على حصة غير معينة أظهر من دلالتها على نفس الحقيقة، ولهذا صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة فإن قيل يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة قلنا، وكذلك يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن، والإشارة إليها ليتميز عن اسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي، ورجع الرجعي، وبالجملة توقف العهد الذهني على قرينة البعضية، وعدم الاستغراق مما اتفقوا عليه، وقد صرح به المصنف أيضا حيث مثل بعد ذلك لتعريف الماهية المتأخر عن الاستغراق بنحو أكلت الخبز، وشربت الماء إذ لا نعني بالمعهود